جار التحميل...
الشارقة 24 – محمد الحمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.
وتضمن القانون المبادئ القضائية وهي:
1- القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.
2- التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
3- القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء.
4- شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
5- حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
واحتوى القانون على المواد القانونية المعنية بمجلس القضاء والتي نصت على أن يشكل المجلس من رئيس وعضوية كل من:
ا. رئيس دائرة القضاء.
ب. رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ج. رئيس محكمة النقض.
د. النائب العام.
ه. رئيس دائرة التفتيش القضائي.
و. رئيس المحاكم الاستئنافية.
ز. رئيس المحاكم الابتدائية.
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.
ويهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1- ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده.
2- تنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية.
3- ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي.
4- تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
5- قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة.
6- المساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.
وبحسب القانون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2- اقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية.
3- تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها.
4- تنظيم العدالة التصالحية، وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.
5- النظر والبت في المسائل الآتية:
ا- تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه، بشأن أعضاء السلطة القضائية.
ب- المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.
ج- تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- ترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم، وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
ه- التظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.
6- وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم، بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي.
7- تعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية، وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.
8- إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
9- إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات، والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم.
10- اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء، والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.
11- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان.
12- الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
13- إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية.
14- أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم.
كما تضمن القانون المواد القانونية المعنية باجتماعات مجلس القضاء وأمانته العامة.
ونص القانون على أن تهدف دائرة القضاء إلى تحقيق ما يلي:
1- ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
2- المساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه.
3- تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.
وبحسب القانون ودون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2- اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعمل الدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.
4- الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمال الدائرة، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني.
5- اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.
6- تقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية.
7- تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه.
8- توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية التي تُقدمها الدائرة والسلطة القضائية.
9- تمثيل الإمارة في المنظمات والاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة باختصاص الدائرة على المستوى المحلي والإقليمي.
10- تنظيم الإدارات التالية ومتابعة أعمالها والإشراف عليها:
ا. إدارة قضايا الحكومة.
ب. إدارة أموال القصر والغائبين.
ج. إدارة الطب الشرعي.
د. إدارة شؤون المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية.
ه. إدارة الخبراء والمترجمين.
و. إدارة الكاتب العدل والتوثيقات والتصديقات.
ز. إدارة التعاون الدولي.
ح. معهد الشارقة للعلوم القضائية.
ط. مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة.
11- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي أو المجلس.
ونص القانون على أن يكون المقر الرئيس لدائرة القضاء في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ويتولى إدارة دائرة القضاء رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء والمستشارين وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
ونظم القانون المحاكم التي تتبع مجلس القضاء، وتتكون من:
1- محكمة النقض.
2- المحاكم الاستئنافية.
3- المحاكم الابتدائية.
وتختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها.
وبحسب القانون لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.
ونص القانون على أن محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة ومقرها مدينة الشارقة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة، وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر بإنشاء الدوائر في محكمة النقض وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة النقض بعد موافقة الجمعية العمومية، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن 3 قضاة.
ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالآتي:
ا- الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض.
ب- البت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة.
ج- توحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
د- مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية.
ه- الفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
و- نظر الطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بهيئة المفوضين والمكتب الفني لمحكمة النقض.
وحدد القانون بأن يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس، كما تُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.
وبحسب القانون يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي، وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ووفقاً للقانون يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيساً لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من 3 قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.
ونص القانون على أن تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها، ويكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.
وبحسب القانون يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه، ويجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
كما تضمن القانون البنود المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة حيث نص القانون على أن لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:
ا- تشكيل الدوائر.
ب- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
ج- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.
د- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية للقضاة.
هـ- أي مسائل أخرى تسند إليها بقرار من المجلس.
ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها، ويجوز دعوة النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، ويكون لممثلها إبداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة، وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة وعند غيابه يحل محله نائبه.
كما تضمن القانون باقي المواد القانونية المختصة باجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها وتشكيل لجنة الشؤون الوقتية واختصاصاتها.
وشمل القانون المواد المتعلقة باللجان والدوائر القضائية الخاصة والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة.
وحدد القانون تبعية النيابة العامة للمجلس، على أن يرأسها نائب عام يُعيّن بمرسوم أميري ويعاونه مساعد نائب عام وعدد من المحامين العامين الأُوّل والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابة العامة المساعدين والوكلاء الأُوّل والوكلاء ومساعديهم، ويصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من المجلس -وفقاً لأحكام هذا القانون-، وفي حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته.
وأشار القانون إلى تبعية أعضاء النيابة العامة وترتيب درجاتهم، إضافة إلى مهام النائب العام في التوجيه والرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم، كما حدد القانون بأن لا تتجزأ النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو اتهام في الإمارة، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاص.
ووفقاً للقانون يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام، ويكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة، على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.
وبحسب القانون يكون إنشاء النيابات وتحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح النائب العام، كما حدد القانون نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع متطلبات العمل، وإنشاء نيابات متخصصة يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام.
ووفقاً للقانون تتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1. تحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
2. التحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها.
4. التحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
5. الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
6. تلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصـــــــة في الإمارة.
7. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من المجلس في حدود هذا القانون.
ونص القانون على أن يصدر رئيس المجلس وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية، على أن يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.
ونظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية المتضمنة التعيين والدرجات الوظيفية، والتدريب والترقية، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والرواتب والامتيازات والمعاشات، وواجبات عضو السلطة القضائية وانتهاء ولايته، ومساءلته، والمخاصمة.
وتناول القانون تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها على النحو التالي:
1. التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.
2. إجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها.
3. فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.
4. إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.
ونظم القانون تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم، على أن تتولى دائرة القضاء كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة. كما حدد القانون المحظورات والتأديب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة.
وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.