جار التحميل...
أعلنت وزارة المالية، السبت، صدور قرار مجلس الوزراء رقم "34" لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم "47" لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم "81" لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ "10%"، أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.