جار التحميل...
الشارقة 24 – وام:
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد"؛ ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة، اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.