تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية، ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية، الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
الشارقة 24 - وام:
في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير على المجتمعات والأفراد.
ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.
ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديداً للأمن الرقمي.
وتلعب التوعية القانونية دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.
وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.