أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.
الشارقة 24 – عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.
وبحسب المرسوم الأميري ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني.
ونص المرسوم على أن يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. دعم المرأة وتمكينها والارتقاء بواقعها ومستقبلها محلياً وعالمياً.
2. تعزيز قدرات المرأة وإمكانياتها اقتصادياً واجتماعياً.
كما نص المرسوم على يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة.
2. إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بالارتقاء بالمرأة في كافة المجالات محلياً وعالمياً.
3. إدارة صندوق نماء بالتنسيق مع مؤسسة القلب الكبير.
4. المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية وإبراز دور المؤسسة في تمكين وتعزيز قدرات المرأة وإبراز دور المرأة الإماراتية.
5. التدريب والتأهيل وإعداد الدراسات والبحوث التشخيصية وبناء قواعد البيانات وتقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
6. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
7. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.
8. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمؤسسة.
2. اعتماد النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3. اعتماد تعيين الإدارة العليا في المؤسسة.
4. اعتماد الموازنة العامة للمؤسسة.
5. تفويض بعض من صلاحياته للإدارة العليا في المؤسسة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
6. اعتماد تشكيل اللجان العامة التابعة للمؤسسة.
كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة والاشراف على تنفيذها وعرضها على الرئيس للاعتماد.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.
3. متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس.
4. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة أو أية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية بعد اعتمادها من الرئيس.
5. متابعة أداء المؤسسة ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء.
6. رفع التقارير السنوية عن أداء المؤسسة مالياً وإدارياً للرئيس.
7. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات واعتمادها.
8. الإشراف على الموازنة العامة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرض الموازنة على الرئيس للاعتماد.
9. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.
10. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس للاعتماد.
11. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بعد موافقة الرئيس.
12. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
13. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين.
14. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى يكلّف بها من الرئيس.
كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمؤسسة كالموارد المالية، والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.