أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم دار المخطوطات في إمارة الشارقة، برئاسة سموه، وتعيين معالي عبد الرحمن بن محمد بن ناصر العويس نائباً لرئيس الدار.
الشارقة 24 - عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم دار المخطوطات في إمارة الشارقة.
وتُنشأ في الإمارة بموجب المرسوم مؤسسة علمية تسمى "دار المخطوطات في إمارة الشارقة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم، تكون دار المخطوطات في الإمارة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويُعيّن معالي عبد الرحمن بن محمد بن ناصر العويس نائباً لرئيس الدار.
ووفقاً للمرسوم، يكون المقر الرئيس للدار في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
وتهدف الدار إلى تحقيق ما يلي:
1. جمع وحفظ المخطوطات من التراث الإسلامي والعالمي والعناية بها وصيانتها وترميمها.
2. إتاحة ما تحويه الدار من مخطوطات ووثائق نادرة ونفيسة للاطلاع والبحث والتعرف على الإنتاج الفكري والثقافي والأدبي والعلمي أمام العلماء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
3. نشر التراث العالمي فيما يتعلق بتاريخ العلوم وإسهاماتها في تراث الانسانية.
كما نص المرسوم على أن يكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. جمع المخطوطات وحفظها والعناية بها وتنظيمها وفق أفضل الممارسات والوسائل الحديثة.
2. صيانة وترميم مقتنيات الدار من مخطوطات ووثائق.
3. وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.
4. تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية المتخصصة في مجال المخطوطات.
5. تقديم الخدمات المعلوماتية لجمهور الباحثين والمطالعين، وإتاحة مقتنيات الدار للاطلاع عليها والاستفادة منها وفق الضوابط التي يعتمدها الرئيس.
6. التعاون مع الجهات المختصة في التراث الثقافي والمخطوطات على المستوى المحلي والدولي.
7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات المماثلة بعد اعتمادها من الرئيس.
8. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها الدار من قبل الرئيس.
ووفقاً للمرسوم يختص الرئيس بممارسة الصلاحيات التالية دون حصر:
1. اعتماد السياسة العامة للدار، وخطتها الاستراتيجية.
2. النظر في كل ما يتصل بأهداف الدار واختصاصها.
3. اعتماد المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للدار وإصداره وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
5. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الدار طرفاً فيها.
6. اعتماد اللوائح المالية والإدارية للدار وتعديلاتها وإصدارها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
7. النظر والموافقة على ما يرد للدار من هبات وتبرعات عن طريق الوقف أو الوصية أو الهبة أو غيرها على ألا تتعارض مع أغراض الدار.
8. تعيين مدير للدار.
ويتولى إدارة الدار وفقاً للمرسوم مدير يعين بقرار من الرئيس يعمل تحت إشرافه ويكون مسؤولاً أمامه، ويقوم بتنظيم كافة الشؤون الإدارية والمالية للدار ومتابعة تنفيذ ما يصدر عن الرئيس من قرارات وتوجيهات.
يتولى المدير ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للدار.
2. الإشراف على أعمال الدار العلمية والإدارية والمالية.
3. إعداد الخطط العامة والنظم التي تكفل تطوير العمل في الدار وتحقق تقدّمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه.
4. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للدار وحساباته الختامية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
5. إعداد اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للرئيس لاعتمادها.
6. اقتراح الهيكل التنظيمي للدار ورفعه للرئيس لاعتماده.
7. تمثيل الدار أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين داخلياً وخارجياً.
8. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في الدار وعرضها على الرئيس.
9. إصدار القرارات الإدارية والتعليمات المنظمة لأعمال الدار والإشراف على العاملين فيه.
10. أي مهام واختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والضرائب والأحكام الانتقالية والنفاذ والنشر.