الشارقة 24 – عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم هيئة الشارقة للكتاب.
ونص المرسوم على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.
ويُعتمد مُسمى هيئة الشارقة للكتاب باللغة الانجليزية كالتالي: “Sharjah Book Authority” ويُعرف اختصاراً بـ(SBA).
وبحسب المرسوم يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونص المرسوم على أن تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1. العمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات الابداعية وزيادة حصتها.
2. توفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات.
3. التأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة.
4. تعزيز مكانة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لاستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص.
5. تشجيع أفراد المجتمع على التعلم المستمر، وتنمية قدراتهم على التكيف مع أوضاع الحياة المتغيرة باستمرار.
6. متابعة المعارف العصرية المتجددة في مختلف مجالات الحياة ونشرها بين أفراد المجتمع.
7. تشجيع أفراد المجتمع للتواصل مع ثقافات الشعوب الأخرى، والعمل على تجديدها والارتقاء بها.
8. تنمية وعي أفراد المجتمع بأهمية المعلومات وقيمتها وكيفية الاستفادة منها في تطوير حياتهم ومجتمعهم.
9. دعم الحركة الثقافية والبحث العلمي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما نص المرسوم على أنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة، واقتراح التشريعات والأنظمة التي تسهم في مراجعة وتطوير السياسات المتعلقة بالكتاب.
2. جمع الوثائق والمخطوطات الأثرية الإماراتية والعربية والدولية وحفظها بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى في الإمارة وذلك مع مراعاة الاختصاص.
3. إعداد وتصميم وتطوير واستخدام وصيانة المواد والبرامج وقواعد البيانات المتعلقة بالنشر والطباعة والترجمة والمكتبات وغيرها مما يتعلق بالكتاب بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى.
4. المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث والاختبارات وتطوير منتجات الطباعة والنشر والترجمة والتوثيق.
5. المشاركة في الفعاليات المعنية بالنشر والطباعة ومعارض الكتب داخل الإمارة وخارجها.
6. التواصل والمشاركة والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية المختصة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الهيئات والمؤسسات المثيلة داخل الإمارة وخارجها.
8. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقطاع الكتب.
9. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.
10. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الهيئة من الحاكم.
ووفقاً للمرسوم يصدر بقرار من الحاكم تحديد الجهات المتخصصة والوحدات الإدارية التي تتبع الهيئة.
كما يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يمثل السلطة العُليا فيها، ويُشكّل من رئيس وعضوية عدد من الأعضاء الذين يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وبحسب المرسوم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من يختاره الرئيس أن ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على قرار من الرئيس، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو من يختاره لينوب عنه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما نص المرسوم على أن يتولى المجلس مباشرة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إقرار السياسات العامة اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
2. اقتراح التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة أو تنظيم شؤونها ورفعها للحاكم لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنها.
3. إصدار اللوائح والتعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة بما يكفل تحقيق أغراضها.
4. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
5. اعتماد تعيين الوظائف التنفيذية العُليا بالهيئة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الاستثمارية للهيئة.
8. الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الهيئة.
9. الموافقة على الإقراض والاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية.
10. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة.
11. أي اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم.
وبحسب المرسوم يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون مسؤولاً أمام المجلس في أداء مهامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها ومتابعة حسن تنفيذ تلك المتعلقة بالإدارات التابعة له.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
4. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الهيئة.
5. تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الهيئة بعد موافقة المجلس.
7. رفع تقارير دورية عن أعمال الهيئة إلى المجلس.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أخرى يكلّف بها من المجلس.
كما يكون للهيئة مدير تنفيذي يعيّن بمرسوم أميري ويتولى تصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له ويكون مسؤولاً أمام الرئيس التنفيذي، وله بوجه خاص ما يلي:
1. إدارة الهيئة وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن للرئيس التنفيذي.
2. الإشراف على سير العمل في الإدارات التابعة له وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. متابعة حسن تنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس والمتعلقة بالإدارات التابعة له.
4. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب في الهيئة.
5. إعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارات التابعة له ورفعها للرئيس التنفيذي.
6. الإشراف على الأنشطة الإدارية للهيئة وجميع العاملين بها لضمان حسن تنفيذ قرارات الرئيس التنفيذي.
7. إعداد تقارير دورية عن أعمال الإدارات التابعة له ورفعها للرئيس التنفيذي.
8. أي مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الرئيس التنفيذي.
كما يكون للهيئة مجلس استشاري عالمي يضم في عضويته عدد من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الثقافة، ويصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته قرار من الرئيس.
ونص المرسوم على أن يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم (13) لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للكتاب وتعديلاته، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا المرسوم أو القرارات الصادرة بموجبه.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد التنظيمية لهيئة الشارقة للكتاب في عدد من المجالات.