الشارقة 24 - الشفيع عمر:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم.
ووفقاً للقانون، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن يُنشئ فروعاً أو مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونصّ القانون على أن يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات التعليمية التي تقع تحت نطاق وإشراف المجلس، وضمان جودة مخرجاتها التعليمية.
2. ضمان استدامة الخدمات التربوية والتعليمية، للفئات التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم.
3. تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع.
4. الإسهام في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني بين الطلبة وأفراد المجتمع.
5. ترسيخ ودعم التميز والابتكار واستشراف المستقبل والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي.
6. تعزيز السلوك الصحي والبدني في المدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية في الإمارة.
7. تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال الطفولة المبكرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات التعليمية، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات الخاصة بمجال الطفولة المبكرة.
3. إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تعليمية للفئات المجتمعية التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم.
4. دعم المبادرات والأنشطة التعليمية في الإمارة.
5. تفعيل دور مراكز ومصادر التعلم (المكتبات) وضمان إسهامها في العملية التربوية.
6. توفير رعاية صحية للمدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7. التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لدعم الطلبة الموهوبين والمتفوقين والطلبة ذوي الإعاقة.
8. دعم ورعاية المشاريع والبرامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية التي تستهدف عناصر المجتمع المدرسي.
9. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في مجال التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10. توفير البرامج التدريبية التخصصية لتأهيل معلمي مرحلة الطفولة المبكرة والمراحل التعليمية الأخرى ورفع الكفاءة المهنية لكوادر المجلس.
11. الإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتميز التربوي، ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدن الإمارة، والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانات الحكومية التابعة للمجلس.
12. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المنتسبين إلى الحضانات الحكومية، والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة.
13. إقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة بها محلياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. نشر ثقافة التميز والابتكار ورفع مستوى الوعي الصحي والتربوي في المجتمع.
15. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
16. تمثيل الإمارة في مجال التعليم الحكومي العام.
17. حصر احتياجات الإمارة من المباني والمؤسسات التعليمية ورفعها للجهات المختصة.
18. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
ونصّ القانون على أن يكون للمجلس مجلس أمناء يُشكّل بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال التربية والتعليم، ومن ذوي الخبرة في المجالات الأخرى.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من حاكم الشارقة أو من ينوب عنه تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر مجلس الأمناء في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمناء جديد.
وتكون اختصاصات مجلس الأمناء، كما يلي:
1. الاطلاع على سير العمل في المجلس وتقديم الاستشارات ومتابعة تنفيذها.
2. إقرار السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمجلس.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس.
4. مناقشة مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس وإحالتها للرئيس.
5. الاطلاع على التقارير المالية والادارية والفنية للمجلس.
6. رفع مقترحات رسوم المؤسسات التعليمية التي يشرف عليها المجلس إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاعتمادها.
7. الاطلاع على العقود والاتفاقيات والشراكات التي يبرمها المجلس واقتراح التوصيات.
8. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بين أعضاءه وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
9. اقتراح إنشاء فروع للمجلس بمدن ومناطق الإمارة.
10. أي اختصاصات أخرى يكلّف بها من الرئيس.
ونصّ القانون على أن تكون اختصاصات الرئيس كما يلي:
• يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المجلس ومجلس الأمناء وأمانته العامة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:
1. اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس وعرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. تمثيل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين وأمام القضاء.
3. الدعوة لاجتماعات مجلس الأمناء وتولي إدارتها.
4. اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الأمناء وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها.
5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
6. الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
7. اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس.
8. الإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في المجلس وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس على الجهات المختصة بالإمارة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
11. أي مهام أخرى يكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وبحسب القانون، يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس. وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.
ويختص الأمين العام للمجلس بما يلي:
1. اقتراح ورفع المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2. تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
3. الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
4. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
5. القيام بمهام مقرر مجلس الأمناء وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
6. إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
8. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتميز التربوي وعرضهما على الرئيس.
9. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس أو مجلس الأمناء.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.