جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
ضمن اجتماع "التنفيذي" برئاسة عبد الله بن سالم القاسمي

الشارقة تجيز للشركات والمؤسسات الانتفاع بالعقارات في الإمارة

22 فبراير 2022 / 3:58 PM
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ضمن اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، القرار رقم (9) لسنة 2022، بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة.
الشارقة 24 - عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد صباح الثلاثاء، في مكتب سمو الحاكم.



وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات حول تطوير خدمات الحضانات الحكومية، سعياً لوضع آليات علمية وعملية أفضل تحقق الأهداف الموضوعة للحضانات في مدن ومناطق إمارة الشارقة.



واعتمد المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.

وأصدر المجلس القرار رقم (9) لسنة 2022م، بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يسري هذا القرار على الشركات والمؤسسات التي تمتلك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.



ووفقاً للقرار، يجوز للشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التملك والانتفاع بالعقارات في الإمارة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة رقم (4) من القانون رقم (5) لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ويجوز لشركات المناطق الحرة والشركات المملوكة لأشخاص لا يحملون جنسية الدولة والشركات الأجنبية التعامل بنظام الانتفاع بالعقارات في الإمارة وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.

وبحسب القرار تلتزم الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بالتملك أو الانتفاع بها بالآتي:
1. مراعاة التناسب بين تخصيص العقار محل الملكية أو الانتفاع مع نشاط وغرض الشركة أو المؤسسة، وفق الضوابط التي تُحددها دائرة التسجيل العقاري.
2. إخطار دائرة التسجيل العقاري بأي تصرف أو إجراء في ملكية وحصص الشركاء أو في الشكل القانوني أو الاسم التجاري، واستيفاء الإجراءات وتسديد الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ التصرف أو الإجراء، وذلك باستثناء شركات المساهمة العامة.
3. الانتفاع بالعقارات في المناطق التي تحددها الحكومة.
4. تقديم خطاب تعهد من سلطة المنطقة الحرة بالنسبة لشركات المناطق الحرة بعدم إجراء أي تعديل على رخصة المنشأة في حال الانتفاع.
5. وجود فرع مرخص في الدولة للشركة الأجنبية.

ووفقاً للقرار، فإنه على الشركات والمؤسسات المالكة أو المنتفعة بالعقارات في الإمارة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ نفاذه، على أن يُصدر مدير عام دائرة التسجيل العقاري القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية المعنية بصلاحيات دائرة التسجيل العقاري وجدول الرسوم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
February 22, 2022 / 3:58 PM

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.