جار التحميل...

°C,
طبقاً للمادة 315 من المرسوم 31 لسنة 2021

النيابة العامة للدولة: الحبس عقوبة إخفاء أدلة الجريمة بقصد التضليل

February 08, 2022 / 1:58 PM
أوضحت النيابة العامة للدولة، أنه يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدّم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات. وذلك طبقاً للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
الشارقة 24 – وام:

نشرت النيابة العامة للدولة، الثلاثاء، تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة إخفاء أدلة الجريمة بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 315 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات؛ يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدّم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع الاستدلالات.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
 
February 08, 2022 / 1:58 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.