أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موجهة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها إلى وسطاء الحوالة المسجلين.
الشارقة 24 – وام:
استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم "10"لسنة 2019، أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لوسطاء الحوالة المسجلين والمؤسسات المالية المرخصة.
وتسهم الإرشادات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، في الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
وذكر معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي قائلاً: "سيواصل المصرف المركزي مراقبة المؤسسات المالية المرخصة في الدولة عن كثب، بما في ذلك وسطاء الحوالة المسجلين لتعزيز فعاليتهم في تنفيذ تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الرامية لحماية النظام المالي لدولة الإمارات إذ تعد هذه الارشادات الجديدة تذكير لجميع الأطراف بواجباتهم في هذا الشأن".
ويسمح المصرف المركزي بمزاولة نشاط الحوالة المشروع في الدولة، بوصفه عنصراً مهما في تعزيز جهود المصرف المركزي المستمرة لدعم الشمول المالي واستقطاب الفئات التي لا تتعامل مع البنوك إلى النظام المالي الخاضع للأنظمة الرقابية.
وتم تنظيم نشاط الحوالة عبر "نظام وسطاء الحوالة المسجلين" الصادر عن المصرف المركزي في عام 2019، وبموجب النظام المشار إليه، يتعيّن على كافة مزاولي نشاط الحوالة المسجلين في الدولة الحصول على شهادة وسيط حوالة صادرة عن المصرف المركزي.
ويتوجب على وسطاء الحوالة المسجلين الامتثال الكامل لمتطلبات الدولة بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما يتعين عليهم وضع برنامج امتثال فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصمم لأغراض منع إساءة استخدام هذا النشاط لتسهيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج تعيين موظف كفؤ مسؤول عن الامتثال، وبذل العناية الواجبة للعميل والوكيل، وفحص المعاملات وحفظ السجلات.
وعلى وسطاء الحوالة المسجلين الاحتفاظ بحساب لدى أحد البنوك العاملة في الدولة لاستخدامه في التسوية وتزويد المصرف المركزي بتفاصيله.
ويشجع المصرف المركزي المؤسسات المالية المرخّصة على قبول وسطاء الحوالة المسجلين كعملاء لديها، كما يتوجب عليها إدارة أية مخاطر قد تنشأ عن المعاملات التي يقوم بها عملاء وسطاء الحوالة المسجلين من خلال استخدام الضوابط المناسبة.
ويتوجب على المؤسسات المالية المرخصة ألا تقبل إجراء المعاملات لوسطاء الحوالة غير المسجلين والعاملين في الدولة فضلاً عن القيام على الفور بإرسال تقرير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وإخطار المصرف المركزي عند اكتشافها والحرص على مراقبة هذه المعاملات.