الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ مادة فيلمية أوضحت من خلالها عقوبة جريمة التهديد.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك.
كما نصت المادة 352 مِن ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.
وأخيراً وطبقاً للمادة 353 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.