أوضحت النيابة العامة للدولة، أنه طبقاً للمادة 264 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر أخبار التحقيقات بإحدى طرق العلانية، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها جريمة نشر أخبار التحقيقات بإحدى طرق العلانية، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 264 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:
1 - إخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.
2 - إخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار.
3 - أسماء أو صور المتهمين الأحداث.
4 - أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
5 - أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.
6 - مداولات المحاكم.
7 - أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.