الشارقة 24- وام:
في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزاً على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في القانون برخصة القيادة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
ويأتي نشر هذه المعلومات بهدف رفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، ونشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.