الشارقة 24:
أوضح سعادة محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ترسيخ تجربته الرائدة بالقيام بدوره في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار المادي والمعنوي.
وأشار إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وعلى ضوء تلك التوجيهات الحكيمة من حاكم الشارقة؛ يعمل على تقديم خدمات نوعية من خلال منظومة الأداء في الصندوق، تعزيزاً لتوجهات حكومة الشارقة وإرساء لمرتكزات الصندوق في تسهيل حصول المؤمن عليهم للحقوق المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، وجعلهم أكثر استقراراً وسعادة وطمأنينة في ظل ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من اهتمام بارتفاع متواصل للحياة الكريمة.
وأشار الشامسي إلى أن الصندوق يسعى دائماً لتطوير عملياته والتواصل الدائم مع المشتركين والمتقاعدين من حكومة الشارقة، وتطوير العمليات والإجراءات وجعل خدمات الصندوق أكثر تطوراً بما يتماشى مع توجهات الحاكم ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين وتأمين مستقبلهم التقاعدي، والحفاظ على حقوقهم التأمينية وصرفها في وقتها.
وأوضح الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يعمل على صرف الحقوق التأمينية والميزة التأمينية طول الأجل وفق سنوات الاشتراك، وأن هناك عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية، منها مدة الاشتراك ونظمت ذلك المادة رقم "23" من قانون الضمان الاجتماعي بإمارة الشارقة، فيحُسب المعاش بواقع 60 % عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن قضى في جهة عمله 15 سنة ويستحق معاشاً بنسبة 100% من أمضي في جهة عمله 35 عاماً.
وأكد أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة التي يكون لها دور مهم في احتساب صرف الحقوق التأمينية وخاصة الميزة التأمينية طويلة الأجل وهي المعاش، حيث يُصرف المعاش بنسبة 100 % في حالة بلوغ المؤمن عليه مدة اشتراك 35 سنةً.
وبيّن أن الحالات التي يُصرف فيها المعاش بصرف النظر عن المدة؛ متمثلة إما في الوفاة أو العجز الكلي أو بعدم اللياقة الطبية للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد.
فضلاً عن استحقاق المعاش بنسبة 100% حين انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي نتيجة لإصابة العمل، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل.
وأشار الشامسي إلى أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فللمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين، ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق، وهم الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل والأولاد والوالدان والأخوة والأخوات وأولاد الابن.