أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتنظيم نادي الحرس الأميري بالشارقة.
الشارقة 24 - عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتنظيم نادي الحرس الأميري بالشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لأفراد الحرس الأميري ويُسمى: "نادي الحرس الأميري"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع الإدارة العامة ويعمل تحت إشرافها.
ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة النادي أن ينشئ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة بالتنسيق مع الإدارة العامة.
ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:
1. نشر ثقافة ممارسة الرياضة لأفراد الحرس الأميري وتعزيز ممارستها.
2. الإسهام في دمج أفراد الحرس الاميري وأسرهم في المجتمع الرياضي من خلال الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي.
3. تعزيز مكانة الإمارة في مجال الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية على المستوى الداخلي والخارجي للدولة.
4. خدمة الرياضات الشرطية من كافة الجوانب وتطويرها.
5. المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بالرياضات الشرطية في الإمارة وفق أفضل الممارسات.
6. تمكين الكفاءات الوطنية من أفراد الحرس الأميري في الإمارة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية المختلفة.
وبحسب المرسوم يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي.
2. تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال الرياضات الشرطية.
3. تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة بالرياضات الشرطية بالتنسيق مع اتحاد الشرطة الرياضي.
4. إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف ثقافة الرياضات الشرطية.
5. تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية والمشاركة بها بالتنسيق مع الإدارة العامة للحرس الأميري.
6. إتاحة الفرصة لجميع أفراد الحرس الأميري وأسرهم لممارسة الأنشطة الرياضية وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.
7. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع أفراد الحرس الأميري وأسرهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية.
8. التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية في داخل وخارج الدولة.
9. تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.
10. أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي للإمارة.
كما نص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكّل من رئيس (رئيس الإدارة العامة للحرس الأميري بصفته) ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من الإدارة العامة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.
ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهى.
ووفقاً للمرسوم يُشترط في عضو المجلس ما يلي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون من العاملين في الإدارة العامة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة.
3. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إلية اعتباره طبقا للقانون.
4. ألا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة ميلادية.
5. ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.
6. ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
كما نص المرسوم على أن تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:
1. الوفاة.
2. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا المرسوم.
3. الاستقالة الخطية وقبولها من الإدارة العامة.
4. التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية، على أن تُحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
5. إذا شغر منصب عضو المجلس لأي الأسباب الواردة في البند (1) من هذه المادة، لصاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكلف العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى المجلس مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر المجلس السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه، وعرضها على الإدارة العامة.
4. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والإشراف عليها.
5. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضها على الإدارة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الإدارة العامة.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.
8. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والإدارية.
9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
10. أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
ونص المرسوم على:
1. يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.
2. تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين.
كما نص المرسوم على أن:
1. يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات.
2. إذا ارتأى أحد اعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي يتم بطريقة ضارة بمصالحه، أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الاضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للإدارة العامة مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن.
3. لا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من المجلس وموافقة الإدارة العامة.
ويجوز للنادي بحسب المرسوم تعيين مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي، ويتم تعيينه بقرار من المجلس وبعد موافقة الإدارة العامة، ويُحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولا أمامه.
ووفقاً للمرسوم تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:
1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.
3. ريع استثمار أموال النادي.
4. رسوم عضوية الانتساب والاشتراكات.
5. الهبات والتبرعات والوصايا التي توافق عليها الإدارة العامة.
6. أية موارد أخرى يوافق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي للإمارة.
ويتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته المالية الأصول والقواعد المحاسبية للإدارة العامة، وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من ديسمبر في كل عام، ويجوز للإدارة العامة الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والإدارية للنادي.
وبناءً على اقتراح المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من الإدارة العامة.
كما نص المرسوم:
1. يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة الإدارة العامة.
2. يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن الإدارة العامة أو الجهات المختصة.
3. يصدر الرئيس بناءً على موافقة الإدارة العامة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون عمل النادي وتعديلها بما ينسجم مع أهدافه واختصاصاته.
4. تحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الداخلية للنادي.
5. لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشئ من أجلها.
6. تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى الإدارة العامة.
7. تعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
8. يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه.
9. يلتزم المجلس بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.
10. لا يحق للمجلس الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة الإدارة العامة.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.