الشارقة 24 – وام:
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب؛ أن الشخص الطبيعي الذي يمتلك عدداً من المؤسسات الفردية عليه الحصول على تسجيل ضريبي واحد فقط، لضريبة القيمة المضافة لكافة مؤسساته الفردية، وليس تسجيلاً منفصلاً لكل منشأة على حدة.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسة الفردية تعد شكلاً من الأشكال القانونية للأعمال التي تكون مملوكة لشخص طبيعي بنسبة 100%، ولا يكون للمؤسسة الفردية شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، حيث تعتبر المؤسسة الفردية ومالكها شخصاً واحداً.
جاء ذلك في توضيح جديد حول تسجيل "المؤسسات الفردية" لأغراض ضريبة القيمة المضافة، في إطار خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، التي تهدف لتعريف الأشخاص بالجوانب الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي، لتبسيطها ولتمكينهم من تطبيق المبادئ الضريبية بدقة وكفاءة.
وذكرت الهيئة أن هذا التوضيح العام لا ينطبق على شركة الشخص الواحد "ذ.م.م"، أو غيرها من الكيانات المماثلة التي ينظر إليها كشخص اعتباري منفصل ومستقل عن مالكها، "مالم تكن التشريعات السارية تعامل هذا الكيان والشخص الطبيعي على أنهما الشخص ذاته.
مؤكدة أنه لتفادي الشك فإنه لا يمكن لشخصية اعتبارية "مثل شركة" أن تمتلك مؤسسة فردية.
وأوضحت الهيئة أنها في حالات معينة تقوم بمراجعة التسجيل الضريبي من قبل الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالمؤسسات الفردية، وتقوم بتبليغهم بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها إذا استدعت الحاجة.
وأكدت الهيئة أن التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الطبيعي، إضافة إلى مؤسسته / مؤسساته الفردية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مجتمعة لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص تخطى حد التسجيل الالزامي لضريبة القيمة المضافة البالغ 375,000 درهم.
ونوهت الهيئة إلى أنه يجب على أي مسجِّل إبلاغها عن أي ضريبة مخرجات غير مصرَّح عنها، من خلال تقديم تصريح طوعي وفقاً لما ورد بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وذلك، على سبيل المثال، في حال تجاهل المسجِّل أي من مؤسساته الفردية أو توريداته الخاضعة للضريبة التي تتم بصفته الشخصية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويشمل هذا الحالات التي لم يسجل فيها الشخص للضريبة؛ على أساس عدم تجاوز حد التسجيل الالزامي لضريبة القيمة المضافة من قبل ذلك الشخص الطبيعي؛ أو مؤسسته/مؤسساته الفردية بشكل منفصل ومستقل.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشخص الطبيعي إبلاغها في حال عدم قيامه بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، إذا جاوزت قيمة التوريدات التي أجراها ومؤسسته / مؤسساته الفردية حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 درهم، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.