جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
عددهم 24 شخصاً

الاتحادية العليا: المؤبد للمطعون ضدهم في "تنظيم العدالة والكرامة"

27 يونيو 2025 / 3:16 PM
الاتحادية العليا: المؤبد للمطعون ضدهم في "تنظيم العدالة والكرامة"
download-img
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة، الخميس، 26 يونيو 2025، حكمًا جزئيًا بنقض قرار سابق صادر عن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع إعادة إدانة 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي". وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتعاون مع التنظيم الإرهابي المذكور، وتمويل تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي"، إضافةً إلى مصادرة الأموال والمضبوطات المرتبطة بالجرائم.
الشارقة 24 – وام:

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس الخميس، الموافق 26 يونيو 2025، بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة 24 متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم "العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم "دعوة الإصلاح" المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة الخميس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجدداً بإدانة 24 متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.


June 27, 2025 / 3:16 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.