أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال "هيئة منطقة حرة".
الشارقة 24 - الشفيع عمر:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً، بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال "هيئة منطقة حرة".
ونصّ المرسوم، على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في إمارة الشارقة بمدينة كلباء تسمى: "منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم، على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: Sharjah Communication Technologies "Free Zone" وتُعرف اختصاراً (COMTECH)
وبحسب المرسوم، تهدف المنطقة إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها.
2. أن تكون مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال.
3. دعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال.
4. توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.
5. دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي.
6. العمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.
ووفقاً للمرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها المنطقة.
3. تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة.
4. الترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال.
5. توفير مراكز بيانات للشركات العاملة في المنطقة.
6. تزويد الشركات –بطلب منهم-بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
7. الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.
8. إبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس.
9. شراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية.
10. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.
وبحسب المرسوم، تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير للمنطقة بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس.
2. الإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس.
3. وضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها.
4. إعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس.
5. الإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
6. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
7. تشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
9. مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون.
10. اقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
11. تعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس.
12. التنسيق مع السُّلُطات / الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها.
13. تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
14. تمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء.
15. رفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس.
16. أي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.
ونصّ المرسوم، أنه بناءً على عرض الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري.
كما تضمن المرسوم، عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.