أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن إعـادة تنظيم الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة.
الشارقة 24 – عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2023م بشأن إعـــادة تنظيم الجامعة الأميركية في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم بقانون تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها بالكامل لحكومة الإمارة، ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.
ووفقاً للمرسوم بقانون ترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح، والسعادة والتنمية المستدامة باعتبارها جزءاً من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة.
ونص المرسوم بقانون على أن تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
1_ تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
2_ رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.
3_ طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.
4_ توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
5_ توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.
6_ الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.
ويتولى رئاسة الجامعة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون رئيساً للمجلس، وله أن يخوّل غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.
وبحسب المرسوم بقانون يتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية:
1_ الرئيس.
2_ مجلس الأمناء.
3_ مدير الجامعة.
4_ مجلس العمداء.
ونص المرسوم بقانون على أن يتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1_ رئاسة المجلس.
2_ ترشيح تعيين المدير ورفعه للمجلس للاعتماد.
3_ اعتماد تعيين نواب المدير والعمداء.
4_ إصدار اللوائح التي تنظم عمل الجامعة ونشاطاتها الأكاديمية والإدارية والمالية.
5_ إصدار القرارات التنظيمية.
وُيشكّل المجلس بقرار من الرئيس وبعدد لا يقل عن 9 أعضاء، ولأغراض إعادة التنظيم بموجب هذا المرسوم بقانون يُشكل المجلس الجديد للجامعة بمرسوم أميري من الحاكم.
وبحسب المرسوم بقانون يُعيّن المدير بقرار من الرئيس بعد اعتماد المجلس، ويكون مسؤولاً في ممارسة أعماله أمام الرئيس ويُحدد الرئيس راتبه وامتيازاته المالية والعينية الأخرى، وإذا شغر منصب المدير يُخوّل الرئيس باختيار مدير بالإنابة وذلك لمدة لا تتجاوز عاماً واحداً
ويتولى المدير على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1_ يرأس كافة موظفي الجامعة الإداريين والأكاديميين.
2_ يتولى تنفيذ سياسة المجلس لتسيير أعمال الجامعة وتطوير أغراضها والارتقاء بها.
3_ يقوم بكافة الأعمال والنشاطات التي يراها فاعلة لأداء واجباته ومسؤولياته لتحقيق التنمية المستمرة للجامعة، وذلك بمراعاة القوانين واللوائح السارية والقرارات والتوجيهات التي يصدرها الرئيس والمجلس.
4_ يرأس المناسبات الأكاديمية العامة ويمثل الجامعة أمام كل الأطراف الخارجية ويجوز أن ينتدب من يراه لهذه الغاية الأخيرة.
5_ يرفع التقارير للرئيس والمجلس عن نشاطات وفعاليات وأعمال الجامعة.
6_ تفويض غيره من نواب ومساعدي المدير ومدراء الإدارات والموظفين المختصين بالجامعة ببعض صلاحياته واختصاصاته.
7_ أي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلّفه بها الرئيس.
وتتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من الرئيس بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس، وتخضع الجامعة بجميع كلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.
وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.
وبحسب المرسوم بقانون يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزم ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.
كما تضمن المرسوم بقانون عدد من المواد القانونية المنظمة للجامعة في الموارد المالية، والموازنة العامة والسنة المالية، والإعفاءات، وتملك العقارات والأصول، والقرارات التنفيذية، والاعتماد المؤسسي والرقابة، والأحكام الانتقالية، وتبليغ المجلس الاستشاري، والنفاذ والنشر.