عدل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في الإمارة.
الشارقة 24 – وام:
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي.
شملت التعديلات المادة الخاصة بالتعريفات الواردة في القرار، والمادة المتعلقة باختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث فصّلت المادة الجديدة مهام الهيئة ومنها: تخطيط وتصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية العامة في إمارة دبي، وتنظيم أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة في الإمارة، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات المطبّقة من مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة بالهيئة، كذلك اعتماد الشروط والضوابط والإجراءات التي يتم الاستناد إليها في إصدار الشهادات المحدّدة في هذا القرار من مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة بالهيئة.
وتضمّنت اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات وفقاً للمادة الجديدة من القرار: التأكد من أن الشهادات الصادرة عن مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة بالهيئة، والتحقيقات التي يقوم بها المفتشون خالية من أي تعارض في المصالح، وأنها تُؤدّى باستقلال تام عن المُلّاك والمُشغّلين والمُقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام القرار، كذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي والإمارات المُجاورة لتحقيق أهداف هذا القرار، بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى.
وتضمنت اختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في دبي أيضاً، إبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واعتماد السياسات والخطط والبرامج المرفوعة إليها من مؤسسة القطارات وجهة تنظيم السلامة في كل ما يتعلق بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
مؤسسة القطارات
وشمل نص المادة (6) الجديدة اختصاصات مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي تضمنت: اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتخطيط وتصميم شبكة السكك الحديدية العامة، بما في ذلك عمليات التشغيل، ورفعها إلى مدير عام لهيئة الطرق والمواصلات لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد دليل قواعد حماية السكك الحديدية ودليل الإرشادات العامة ودليل المعايير التخطيطية والتصميمية، بما في ذلك تحديد مستويات الضوضاء والاهتزازات المسموح بها خلال تصميم أنظمة السكك الحديدية والقيام بأعمال الإنشاء وعمليات التشغيل، إضافة إلى تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المقاولين والاستشاريين والمُشغّلين، وإصدار شهادات عدم الممانعة وشهادات المطابقة، والتحقق من الالتزام بشروط إصدارها.
وتتضمن اختصاصات المؤسسة كذلك، تحديد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية العامة، والمساحات المحيطة به، وفقاً لما هو محدّد بموجب هذا القرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها، والتنسيق مع المطورين والجهات المعنيّة لتحديد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية الخاصة، والمساحات المحيطة بها، ورفعها إلى مدير عام الهيئة لاعتمادها، إضافة إلى اعتماد المؤسسة للأنشطة المُقيّدة والتي قد يشكل القيام بها خطراً على شبكة السكك الحديدية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة.
عدم الممانعة
وشملت المواد المُعدّلة التي أوردها قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2023، المادة رقم (7) والمتعلّقة بإنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في دبي، والمادة رقم (10) بشأن شهادات عدم الممانعة، إذ يُحظر على أي شخص القيام بأي أعمال أو أنشطة في منطقة الحماية الكلية، وهي حرم السكك الحديدية القائمة والمساحة المحيطة بها، إلا بعد الحصول على تلك الشهادة وفق الشروط والإجراءات المعتمدة لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وأجاز القرار للجهة الحكومية المختصة، في الحالات الطارئة، القيام بأي أعمال حتى لو كانت من بين الأنشطة المقيّدة، وذلك قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة، شريطة إخطار مؤسسة القطارات بالهيئة قبل مباشرة هذه الأعمال. كما يجوز للمؤسسة استثناء بعض الأعمال أو الأنشطة من الحصول على شهادة عدم الممانعة في منطقة الحماية الكلية التي لا يشكّل القيام بها خطراً على أنظمة السكك الحديدية، ويتم منح هذا الاستثناء وفقاً للإجراءات التي تحددها المؤسسة في هذا الشأن.
وتضمّنت المواد المُستبدلة أيضاً، كلاً من المادة (15) المتعلّقة بالجزاءات والتدابير الإدارية، والمادة (17) بشأن الضبطية القضائية، حيث تكون لموظفي هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وللعاملين في المؤسسات والشركات التي تتعاقد معها الهيئة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام الهيئة، صفة الضبطية القضائية، كذلك المادة (18) الخاصة بالتظلّم، إذ يجوز لكل ذي مصلحة، التظلّم خطّياً إلى مدير عام هيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها مدير عام الهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
وشمل قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2023 استبدال جدولين وردا في قرار المجلس رقم (1) لسنة 2017، وهما الجدول رقم (4) بشأن رسوم إصدار الشهادات وتقديم الخدمات، والجدول رقم (6) بشأن المخالفات والغرامات الخاصة بمؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات؛ على أن يُنشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.