بعد دراسة ميدانية أجراها بشأن تحديد مقادير وقيم زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام وكفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم لسنة 1444هــ/ 2023م، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات الخيرية محلياً، فتوى عامة بين فيها بعض الأحكام الشرعية.
الشارقة 24 – وام:
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي - بعد دراسة ميدانية أجراها بشأن تحديد مقادير وقيم زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام وكفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم لسنة 1444هــ/ 2023م، بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة -.. فتوى عامة بين فيها بعض الأحكام الشرعية، وذلك وفقًا للبنود الآتية..
أولاً: إخراج زكاة الفطر نقداً: أجاز المجلس إخراج زكاة الفطر نقداً، وذلك استناداً على الأدلة الشرعية.
ثانياً: زكاة الفطر.. قدرت باثني كيلو ونصف "2.5"، من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً "من الأرز" أو نقداً، وقيمتها نقداً: خمسةٌ وعشرون، "25" درهماً عن الشخص الواحد.
ثالثاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم.. إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع "3.250" من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي خمسة عشر "15" درهماً عن كل يوم.
رابعاً: كفارة فطر يوم من رمضان عمداً.. إطعام 60 مسكيناً؛ لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع "3.250" من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي خمسة عشر "15" درهماً لكل مسكين؛ وبهذا: يكون مجموعها: تسعمائة "900" درهم عن إفساد صوم اليوم الواحد.
خامساً: كفارة الظهار.. إطعام ستين "60" مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، بمقدار ثلاثة كيلو وربع "3.250 كغ" من البُر لكل مسكين، أو قيمة ذلك نقداً وهي خمسة عشر "15" درهما لكل مسكين؛ فمجموعها "900" درهم عن كل يوم.
سادساً: كفارة اليمين.. إطعام 10 مساكين بمقدار ثلاثة كيلو "3.250" وربع من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: مائة وخمسون "150" درهماً، توزع على 10 مساكين.
سابعاً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب.. إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع "3.250 كغ" من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً خمسة عشر "15" درهما عن كل يوم.
ثامناً: كفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي.. إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع "3.250 كغ" من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً خمسة عشر "15" درهماً عن كل يوم.
تاسعاً: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة.. إطعام ستة مساكين؛ بمقدار ثلاثة كيلو وربع "3.250" من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي - تسعون "90" درهماً توزع على ستة مساكين.
عاشراً: إفطار الصائم.. مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم هو خمسة عشر "15" درهماً للشخص الواحد.
الحادي عشر: توقيت إخراج زكاة الفطر.. الأفضل إخراج زكاة الفطر بعد طلوع فجر يوم العيد وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر خوفاً من تكدسها لدى الجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك أن تخرج أداءً طيلة يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
وينبـه المجلس إلى أن جميع القيم المذكورة مقدرة بحسب ما عليه أسعار غالب قوت الناس في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه: تظلّ تلك القيم قابلة للتعديل وفق ما يطرأ من تقلّب أسعار السوق.
ويدعو المجلس كافة الجهات والمؤسسات الخيرية الالتزام بنص ما جاء في هذا البيان.