يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس، الموافق 15 ديسمبر الجاري.
الشارقة 24 – وام:
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس، الموافق 15 ديسمبر الجاري.
ويضع المرسوم بقانون إطاراً متكاملاً لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة على عدم السماح بمزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدم استقدام أو تشغيل العامل المساعد إلا وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، كما يُحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد يبلغ أقل من 18 عاماً، وأجاز المرسوم بقانون لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد الذي استقدمه في حال مخالفة مكتب استقدام العمالة المساعدة الشروط المتفق عليها في العقد.
وانطلاقاً من كونه يحدد إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ينص المرسوم بقانون على وجوب عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا عقب إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية.
وبموجب المرسوم بقانون، يبرم عقد العمل وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين بين مكتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل المساعد على أن يتضمن العقد المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام والشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يكلف المكتب باستقدامه، إلى جانب الحقوق و الالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر والالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل المساعد من بلده إلى الدولة ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب.