أكدت النيابة العامة، أن القانون الاتحادي يعاقب بالسجن 5 سنوات، وبغرامة 20 ألف درهم، على كل من دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير، وبالسجن 10 سنوات، إذا كان القصد ارتكاب جريمة، وبالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على ذلك وفاة المجني عليه.
الشارقة 24 - وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الاثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة دس المواد المخدرة في شراب أو طعام الغير.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المراد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون في شراب أو طعام الغير، أو جعله يتعاطاها بدون علم منه بحقيقتها.
ولفتت النيابة، إلى أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً على تلك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفاً مشدداً، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.