كشفت النيابة العامة للدولة، عبر تغريدة نشرتها الأحد، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نزع أو إتلاف الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية، أو الجهات الإدارية، طبقاً للمادة 326 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
الشارقة 24 – وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نزع أو إتلاف الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية، أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 326 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختماً من الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية، أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم.
وتكون العقوبة الحبس، إذا كان الجاني هو الحارس.
وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.