عدّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1997 بشأن الأوسِمة والأنواط والشّارات بقُوّة شُرطة دبي.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1997 بشأن الأوسِمة والأنواط والشّارات بقُوّة شُرطة دبي.
ونصّ القانون على استبدال نصيّ المادتين 5 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1997، بنصين جديدين يتعلقان بتحديد الأوسمة، والأنواط والشارات، وطبقاتها.
وقسمت المادة 5 في نصّها الجديد الأوسِمة إلى عدة فئات هي: وسام الإقدام (من طبقة واحدة)، ووسام شُرطة دبي (من 5 طبقات)، ووسام الخدمة المُخلِصة (من طبقتيْن)، ووسام اليوبيل الذّهبي لشُرطة دبي (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب، ووسام إكسبو 2020 دبي (من طبقة واحدة) وتكون من الذّهب.
كما قسمت الأنواط إلى فئات هي: نوط الخدمة المُمتازة (من طبقتيْن)، ونوط التعاون الأمني (من طبقتيْن)، وأي نوط آخر يتم تحديدُه من رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وفيما يخص الشّارات فقسمت إلى شارة التقدير (من طبقتيْن)، وأي شارة أخرى يتم تحديدها من القائد العام لشرطة دبي.
الأوسمة..
ونصّت المادة 9 من القانون المُعدّل، على منح "وسام الخدمة المُخلِصة" للعسكريين من الضباط وضُبّاط الصّف والأفراد ممن أمضوا خدمة فعليّة مُتّصِلة بالقُوّة لا تقل عن 10 سنوات، تميّزوا خلالها بالإخلاص للقِيَم والمُثُل العُليا للقُوّة، وتمتعوا بالخُلُق الحَسَن، على أن تكون الطّبقة الأولى من الوسام للضُّباط "ويكون من الذّهب"، والطّبقة الثانية: لضُبّاط الصّف والأفراد "ويكون من الفِضّة"، وكلما تكرّر منح هذا الوسام، تُوضع علامة مُميّزة على ميداليّته وشارته.
ووفقاً للقانون، يُمنح "وسام اليوبيل الذهبي لشرطة دبي" لمُنتسِبي القُوّة من عسكريين ومدنيين المُستمِرّين بالخدمة، ممن أمضوا مدة خدمة فعليّة مُتّصِلة لا تقل عن 25 سنة بتاريخ 31 مايو 2006، كما يُمنح "وسام إكسبو 2020 دبي" لمُنتسِبي القُوّة من عسكريين ومدنيين، ويجوز منحه لأفراد الجُمهور والعسكريين من خارج القُوّة، مِمّن أدّوا خدمات جليلة أو قاموا بأعمال مُتميّزة أثناء استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.