جار التحميل...

°C,
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 200 ألف درهم

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة العبث بالأدلة الرقمية

August 15, 2022 / 2:20 PM
من خلال تغريدة نشرتها، الاثنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعين أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.
الشارقة 24 – وام:

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الاثنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة العبث بالأدلة الرقمية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الأخرى.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
August 15, 2022 / 2:20 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.