أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
الشارقة 24 - الشفيع عمر:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2022م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.
ونصّ المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي أن تُنشئ فروعاً أو مكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة إلى تحقيق ما يلي:
1. الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء.
2. الإشراف على البلديات وإداراتها بهدف تحسين العمل البلدي وتوفير خدمات شاملة وخلق مستويات معيشة أعلى للسكان.
3. الالتزام بالشفافية وتوفير الثقة المتبادلة وتعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع.
ويكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها.
3. إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4. تنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية.
5. التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
6. عقد اجتماعات دورية للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على كافة المستجدات والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات الدائرة على المجلس التنفيذي.
7. اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.
8. حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات.
9. مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق فيما بينهم بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه.
10. تمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي وحصر متطلباتها وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها للحاكم أو المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.
11. رفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها.
12. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
13. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.
14. تمثيل الإمارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن البلدي.
15. النظر في الشكاوى والاقتراحات الواردة من المجالس البلدية والبلديات وأصحاب المصالح واتخاذ ما يلزم بشأنها.
16. التعاون والتنسيق مع المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية فيما يتعلق بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء ونظافة الشواطئ في الإمارة.
17. أي اختصاصات أخرى تُكلف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
وبحسب القانون بمرسوم يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الادارية ومتابعة تنفيذها.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة.
4. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس التنفيذي للاعتماد.
5. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل الدائرة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقتها مع الآخرين.
8. تفويض غيره من موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو صلاحياته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من حاكم الشارقة أو المجلس التنفيذي.
كما نصّ المرسوم بقانون على أن يحل هذا المرسوم بقانون محل القانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون البلديات إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة بشأنه.
وتضمن المرسوم بقانون مختلف البنود القانونية والتنظيمية للدائرة مثل الموارد المالية والموازنة العامة والأحكام الختامية وغيرها.