جار التحميل...

°C,
من خلال تغريدة نشرتها

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جرائم البلاغ الكاذب

July 12, 2022 / 2:46 PM
من خلال تغريدة، الثلاثاء، أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة جرائم البلاغ الكاذب، مشيرةً أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها.
الشارقة 24 – وام:

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جرائم البلاغ الكاذب.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات نصت المادة 324 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو خلافاً للحقيقة أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

كما نصت المادة 325 على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذباً وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمراً يستوجب عقوبته جزائياً أو مجازاته إدارياً ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافاً للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
July 12, 2022 / 2:46 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.