الشارقة 24 - وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الأربعاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.