اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /12/ لسنة 2022 بتأسيس شركة "سالك" /ش.م.ع/، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /12/ لسنة 2022 بتأسيس شركة "سالك" /ش.م.ع/، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، فيما حدد القانون مدة الشركة بفترة 99 سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً لنظامها الأساسي، ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة.
وفيما يتعلق بالحقوق والامتيازات، فقد نصّ القانون على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، المُحدّدة في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشّركة من تحقيق الغايات التي أنشِئت لأجلِها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، ويتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه، كما نص القانون على أن تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب هيئة الطرق والمواصلات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.
ويتم بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إزالة أو تغيير أي من بوّابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة أو إضافة أي بوّابة تعرفة مُروريّة جديدة فيها، وفقاً لمُخرجات الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة التي تُعِدّها الهيئة بالتنسيق مع شركة "سالك"، وبما يتّفق مع حركة السّير والسّلامة المُروريّة لمُستخدمي الطُّرق في الإمارة.
وحدّد القانون، أهداف الشركة والتي تشمل تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل إمارة دبي، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، إضافة إلى إدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقاً للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصّة بهذه الأنظمة داخل إمارة دبي وخارجها، كذلك تقديم الخدمات الاستشاريّة في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة، والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لإعداد الدراسات المتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة المرورية بالإضافة إلى أي أغراض أخرى يحددها نظامها الأساسي.
ونصّ القانون، على أن تكون جميع أسهُم شّركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الإسميّة التي يملكونها.
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في دبي، يعتمِد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، فيما يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل هذا النِّظام في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.
وأجاز القانون امتلاك الأسهُم في الشّركة، من قبل الأشخاص الطبيعيّين والاعتباريّين، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" عن /60%/ من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب ووفقاً للقانون، يكون لشركة "سالك" مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الإدارة /3/ ثلاث سنوات على أن يعكس تشكيل مجلس الإدارة حُقوق الملكيّة في الشّركة، كذلك يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله من مجلس إدارة الشركة، وتُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، كما يجوز لمجلس الإدارة تكليف أيّ من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.
وحدّد القانون رقم /12/ لسنة 2022 اختصاصات مجلس الإدارة، بما في ذلك اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسِّياسات الخاصّة بالشّركة، ومُتابعة تنفيذها، والإشراف على قيام الشّركة بتحقيق أغراضها، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها، واعتماد الهيكل التنظيمي للشّركة، وغيرها من الاختصاصات التي تؤكد تحقيق الشركة لأغراضها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تحددها التشريعات السارية أو النظام الأساسي للشركة.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية للشركة، أجاز القانون نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى هيئة الطرق والمواصلات بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "سالك"، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه المُدير العام ورئيس مجلس المُديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة. ويسري على العامِلين في شركة "سالك"، وبما لا يتعارض مع التشريعات السّارية في إمارة دبي، نظام خاص للموارد البشريّة يتم اعتمادُه من مجلس إدارة الشركة.
ونص القانون، على أن تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها أو المتعلقة بنظام التعرفة المرورية إلى الشركة بموجب عقد الامتياز الذي تبرمه الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات وألزم القانون رقم /12/ لسنة 2022 الجهات الحُكوميّة في إمارة دبي بالتعاون التّام مع شركة "سالك"، لتمكينها من مُزاولة الاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، متى طُلِبَ منها ذلك.
ومنح القانون المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، صلاحية تسمية العاملين في الشركة الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال المخالفة للتشريعات التي تتولى الشركة مسؤولية تطبيقها.
ووفقاً للقانون، تستمر المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها النظر في الدّعاوى والطُّعون المرفوعة والمُتعلِّقة بنظام التعرفة المُروريّة التي تكون هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل في هذه الدّعاوى والطُّعون بحُكم نهائي وبات، دون حاجة لاتخاذ أي إجراء بشأنِها بسبب تأسيس شركة "سالك" بمُوجب هذا القانون.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم /12/ لسنة 2022، ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.