الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة، الخميس، تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة جريمة التسول المنظم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم؛ كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.
كما نصت المادة 477 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.