الشارقة 24 –عمر الجروان:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم ترينالي الشارقة للعمارة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة مؤسسة تسمى: "مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة"، ويُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية: "Sharjah Architecture Triennial Foundation" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني وتُخصص لها ميزانية مستقلة.
ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
كما نص المرسوم على أن تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1. المساهمة في تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني على صعيد الإمارة.
2. نشر ثقافة العمارة والتخطيط العمراني ومناقشة التحديات الحضرية.
3. تعزيز آلية التكامل بين الناحية البحثية والتطبيق العملي ضمن مجال العمارة.
ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. تنظيم المعارض والمسابقات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات المتنوعة في مجال التخطيط العمراني.
2. إقامة أنشطة تساهم في تطوير الهندسة المعمارية بمختلف أنواعها.
3. نشر الوعي عن الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني بقطاعات المجتمع المختلفة.
4. توثيق معالم الإمارة من حيث قيمتها المعمارية والمساهمة في المحافظة على الموروث المعماري التاريخي.
5. إعداد المشاريع وبرامج تنمية وتنشيط الفعاليات المعمارية بمختلف أنواعها.
6. الاهتمام بتنمية المعرفة المعمارية لجميع فئات المجتمع.
7. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإقامة شراكات مع مؤسسات عامة وأكاديمية ومهنية.
8. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعمالها.
9. أية مهام أو اختصاصات أخرى تُكلف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة المؤسسة رئيس يصدر بتعيينه قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لأنشطة المؤسسة.
2. اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون الموظفين واللوائح التنظيمية اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسة.
4. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واللجان الاستشارية مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال ومشاريع المؤسسة.
5. أي مهام وصلاحيات أخرى تتفق مع أهداف واختصاصات المؤسسة.
كما يكون للمؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، ويُحدد القرار مهام ومسؤوليات المدير.