أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /7/ لسنة 2022، بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /7/ لسنة 2022، بشأن صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والهادف إلى دعم وتعزيز رؤية دبي في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين العسكريين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن، وتطبيق أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم في الصندوق، حرصا على ضمان إيصال جميع حقوقهم وتلبية جميع احتياجاتهم التأمينية بكل يسر وسهولة.
ويهدف الصندوق أيضاً إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية التي يقدمها، ودعم جهود ومساعي التطوير الرامية نحو الريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع، وتأمين وتوفير الموارد المالية والسيولة النقدية اللازمة لضمان الاستدامة المالية لموارد الصندوق، واستمراريته في تغطية الحقوق التأمينية للمنتسبين العسكريين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم.
تسري أحكام هذا القانون على "صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي" المنشأ بموجب القانون رقم /21/ لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
وحدد القانون اختصاصات الصندوق، والإشراف عليه ونص على أن يتولى مدير عام دائرة المالية في دبي مهمة الإشراف العام على شؤون الصندوق الإدارية والفنية والمالية وقيامه بمزاولة اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، على أن يصدر ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.
ونص القانون على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وحدد اختصاصات المدير التنفيذي، والموارد المالية للصندوق، بما فيها حساباته وسنته المالية.
وألزم القانون الجهات الحكومية في إمارة دبي بالتعاون التام مع الصندوق، وتزويده بالبيانات والمعلومات والدراسات والإحصائيات وأنظمة المعلومات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه والقيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به.
ونص القانون على أن ينقل إلى الصندوق بتاريخ العمل به كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين التابعة لدائرة المالية وفقا للتشريعات السارية في الإمارة، كما تنقل إليه المخصصات المالية المرصودة لهذه الإدارة في الموازنة السنوية لدائرة المالية.
ويلغى بموجب القانون الجديد قرار المجلس التنفيذي رقم /25/ لسنة 2006 بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم /7/ لسنة 2022 الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.