من خلال تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أوضحت النيابة العامة للدولة،عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام، مستندة إلى المادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
الشارقة 24 - وام :
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:
1. تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
2. تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.