الشارقة 24 - وام:
نشرت النيابة العامة للدولة، اليوم الخميس، مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021؛ في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم؛ كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه؛ بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.