فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الشارقة 24 - وام:
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، بحسب بيان صحافي أصدره الاثنين.
ويأتي فرض العقوبة المالية - التي تبلغ قيمتها 352,000 درهم - نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور والتحقق من الامتثال وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أوكلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.