الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة، الأربعاء، مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، أوضحت خلالها الفرق بين انقضاء الدعوى الجزائية وسقوط العقوبة من حيث المدد في الدعوى الجزائية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية؛ فإن انقضاء الدعوى الجزائية معناه مضي مدة معينة على وقوع الجريمة؛ دون اتخاذ السلطة المختصة أي إجراء يؤدي إلى تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد كالآتي:
1 - في الجنايات بمرور 20 سنة.
2 - في الجنح بمرور 5 سنوات.
3 - في المخالفات بمرور سنة واحدة.
وذلك من يوم وقوع الجريمة.
أما سقوط العقوبة فيقصد به مرور مدة زمنية معينة على صدور حكم نهائي بالعقوبة دون تنفيذه على المحكوم عليه، مما يؤدى إلى انقضاء الحق في تنفيذ العقوبة قبله، وتسقط العقوبة فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد كالآتي:
1 - في الجنايات بمرور 30 سنة.
2 - في الجنح بمرور 7 سنوات.
3 - في المخالفات بمرور سنتين.
وتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية؛ فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.