الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة التنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 72 مكرر 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003؛ في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته؛ أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.