أكدت النيابة العامة للدولة، أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح، موقعاً إلكترونياً بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
الشارقة 24 – وام:
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الدخول بغير تصريح للمواقع الإلكترونية بقصد تغيير تصاميمها أو إتلافها.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير تصريح، موقعاً إلكترونياً بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
ونوهت النيابة العامة، إلى أنه يقصد بالموقع الإلكتروني، مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الشخصية والمدونات.
يأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.