جار التحميل...

°C,
طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات

النيابة العامة: الحبس عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء

August 20, 2021 / 1:00 PM
أوضحت النيابة العامة للدولة، الجمعة، أنه طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالحبس كل من غيّر بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
الشارقة 24 – وام:

نشرت النيابة العامة للدولة تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالحبس كل من غيّر بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
 
August 20, 2021 / 1:00 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.