الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالحبس كل من غيّر بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.