جار التحميل...

mosque
partly-cloudy
°C,
مختص بشؤون رياضة صيد الصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية

سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين

10 يونيو 2021 / 12:33 PM
صورة بعنوان: سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين
download-img
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2021م بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين.
الشارقة 24 - عمر الجروان:
 
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2021م بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين.

ونص المرسوم على أن يُنشَأ في الإمارة نادي مختص بشؤون رياضة صيد الصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى: "نادي الشارقة للصقارين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في المنطقة الوسطى بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشئ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي:

1. الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بممارسة رياضة الصيد بالصقور والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارستها وذلك من خلال بيئة محفزة تساهم في تطويرها.
2. الإسهام في دمج كافة أفراد المجتمع من خلال ممارسة رياضة الصيد بالصقور وكافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي.
3. تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة الصيد بالصقور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
4. المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة برياضة الصيد بالصقور في الإمارة وفق أفضل الممارسات.
5. تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الصيد بالصقور.

وبحسب المرسوم يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم العمل في النادي.
2. تأهيل القيادات والكفاءات في مجال رياضة الصيد بالصقور.
3. تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضة الصيد بالصقور بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
4. إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الصيد بالصقور.
5. تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الصيد بالصقور واستقطاب المشاركين بالتنسيق مع المجلس الرياضي.
6. إتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الصيد بالصقور وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.
7. توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الصيد بالصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية.
8. التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات في داخل وخارج الدولة.
9. إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الصيد بالصقور في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه.
10. توفير الرعاية الطبية ومركز إيواء للصقور والطرائد الحية.
11. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي.
12. تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي.
13. أية اختصاصات أخرى يكلف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهى.

وبحسب المرسوم يُشترط في عضو المجلس ما يلي:

1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
3. ألا يقل عمره عن خمس وعشرون سنة ميلادية.
4. ألا يكون عضوا في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى.
5. ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية:

1. الوفاة.
2. فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
3. الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي.
4. التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ اول اجتماع للمجلس.

وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في الفقرة السابقة، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

وحول اختصاصات مجلس ادارة النادي نص المرسوم على أنه بمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى المجلس مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:

1. اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه.
2. الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي.
4. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والإشراف عليها.
5. اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها.
6. تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي.
8. تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
9. الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
10. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم او المجلس التنفيذي للإمارة.

ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه –حال غياب الرئيس – مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وجميع الأعضاء الحاضرين.

كما نص المرسوم على أن يتحمل عضو المجلس وحده المسؤولية عما يبدر عنه من أفعال أو تصريحات أياً كان شكلها أو وسيلتها إذا ترتب عليها أي جزاءات أو غرامات، وإذا ارتأى أحد أعضاء المجلس أن تصريف شؤون النادي تتم بطريقة ضارة بمصالحه، أو أن المجلس يعتزم القيام بتصرف أو يمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بمصالح النادي، فله الحق أن يقدم طلباً للمجلس الرياضي مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار ما يراه من قرارات في هذا الشأن،  ولا يجوز لعضو المجلس التصرف في أي من ممتلكات النادي الثابتة والمنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الادارة وموافقة المجلس الرياضي.

ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.

وبحسب المرسوم تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي:

1. المخصصات الحكومية.
2. الإيرادات الذاتية للنادي نتيجة ممارسة اختصاصاته.
3. ريع استثمار أموال النادي والتسويق وحقوق الرعاية.
4. رسوم عضوية الانتساب والاشتراكات.
5. التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس الرياضي.
6. أية موارد أخرى يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

ونص المرسوم على أن يتبع النادي في تنظيم حساباته وسجلاته الأصول والقواعد المحاسبية للمجلس الرياضي، وتبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من ديسمبر في كل عام، ويجوز للمجلس الرياضي الاطلاع على السجلات والكشوفات المالية والمصرفية والإدارية للنادي.

وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد المجلس الرياضي يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.

كما نص المرسوم على:

1. يلتزم المجلس بالموازنة المعتمدة للنادي ولا يجوز له تجاوزها إلا بعد موافقة المجلس الرياضي.
2. يلتزم النادي بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن المجلس الرياضي.
3. يصدر الرئيس بناء على موافقة المجلس الرياضي القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية وتعديلها بما ينسجم مع أهداف النادي واختصاصاته.
4. تحدد صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء واللجان بالنادي طبقاً للائحة الصادرة من المجلس الرياضي.
5. لا يجوز للنادي إنفاق أمواله إلا في الأوجه التي أنشئ من أجلها.
6. تعتبر جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات ملكاً للنادي وليس لأعضائه حق التصرف بها وفي حال حله يؤول كل ذلك الى المجلس الرياضي.
7. تعتبر أموال النادي أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
8. يلتزم النادي بكافة النظم واللوائح الصادرة عن الاتحادات الرياضية المحلية والدولية والمتعلقة بنشاطه.
9. يلتزم مجلس الادارة بالاطلاع على التقرير المالي الشهري للنادي في كل اجتماع دوري له.
10. لا يحق لمجلس الادارة الحصول على قروض مالية من أي جهة بدون موافقة المجلس الرياضي.

ووفقاً للمرسوم يُلغى المرسوم الأميري رقم (80) لسنة 2016م بشأن إنشاء نادي الشارقة للصقارين.



June 10, 2021 / 12:33 PM

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.