الشارقة 24:
نشرت النيابة العامة للدولة مادة فيلمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيها جريمة تهديد الغير باستعمال أسلحة أو نماذج أو هياكل محاكيه أو مشابهة لأشكال الأسلحة
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 57 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً أو نماذج أو هياكل محاكيه أو مشابهة لأشكال الأسلحة او المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.