الشارقة 24- وام:
في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، نشرت النيابة العامة للدولة مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي توضح عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 316 مكرر 1 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً.
كما يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.