الشارقة 24 – وام:
نشرت النيابة العامة للدولة؛ تغريدة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت خلالها عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي؛ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم؛ من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الـ 15 من عمره ولو في غير علانية.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.