أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات، ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث اشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.
ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.
ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها.
ويُنشر القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.