أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جملة مركز الإعلام الجنائي "وعي"، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات دون ترخيص.
الشارقة 24 – وام:
أكدت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.