أعلنت شرطة رأس الخيمة عن أحكام قرار المجلس التنفيذي حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف بها، حيث سيسري العمل بالقرار الجديد 1 مارس المقبل، بشأن ضبط بعض السلوكيات المرورية الخاطئة المرتكبة من قبل بعض السائقين أو مُلّاك المركبات في طرق إمارة رأس الخيمة، وذلك بتشديد الجزاءات المقررة للمخالفين.
الشارقة 24:
بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، أعلن سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن أحكام قرار المجلس التنفيذي حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف بها، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شان السير والمرور وتعديلاته، ضمن إطار لوائح إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.
حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن سريان العمل بالقرار الجديد 1 مارس المقبل، بشأن ضبط بعض السلوكيات المرورية الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض السائقين أو مُلّاك المركبات في طرق إمارة رأس الخيمة، وذلك بتشديد الجزاءات المقررة للمخالفين، وتمكين التنقل الآمن تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بالإعلان عن أهم المخالفات ضمن قرار اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً لما يلي، مخالفة المشاركة في مسيره أو موكب على خلاف الضوابط التي يحددها القائد العام بالحجز مدة من 15 إلى 120 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها من 1000 إلى 10000 درهم، مخالفة التسابق على الطريق دون لوحة أرقام أو بأرقام مزورة بالحجز لمدة 120 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 20000 درهم، مخالفة إحداث تغيير في المركبة الآلية بما فيها الدراجة النارية لزيادة السرعة أو إصدار ضوضاء أو ضجيج أثناء قيادتها أو وقوفها بالحجز مدة 60 يوماً وسداد قيمة فك الحجز قدرها 5000 درهم.