أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ليحل محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023، بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
ينظم المرسوم بقانون، مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام، من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
وتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من رئيس الدولة، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق، ومراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.
ويلزم المرسوم، رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة والوزراء المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز وملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، كما يلزم بموافاة الجهاز بردودهم على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغهم بها قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة.
كما تشمل اختصاصات الجهاز، تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.
كما يتضمن عمل الجهاز، تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية. ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.
ومنح المرسوم بقانون، الجهاز الصلاحيات الكفيلة بتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ومن أبرزها الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص، والاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية، كما منحه صلاحية الدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وحدد المرسوم، إجراءات التصرف في التحقيق الإداري، حيث يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة لرقابته أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصّل عليها المخالف بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وتشمل الإجراءات أيضاً، إحالة الجهاز لأوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. وتنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.
ويجيز المرسوم بقانون، منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري.
وحدد المرسوم، إجراءات الإعفاء من العقوبة المقررة أو التوصية بتخفيفها بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وإجازة حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.
وحدد المرسوم تفصيلاً، الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتعريفها ومسؤولياتها والتزاماتها، إضافة إلى مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة للرقابة والمتعاملين معها مسؤولية مدققيها.