كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة.
الشارقة 24 – وام:
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين، بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
يُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة، اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون لدى الجهات المشتركة في الهيئة، على أن يستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، والمُؤمَّن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد بعد تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023.
وتبلغ نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المُؤمَّن عليه نسبة (26%) من راتب حساب الاشتراك، يتحمل المُؤمَّن عليه نسبة (11%) من راتب حساب اشتراكه ويتحمل صاحب العمل نسبة (15%)، وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن (20.000) درهم لتحفيزه على تعيين المواطنين.
وبهدف توحيد القواعد العامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فقد ساوى المرسوم بقانون بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يُحسب معاش التقاعد على أساس متوسط راتب حساب اشتراك الُمؤمَّن عليه عن (6) السنوات الأخيرة من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ووفق المرسوم بقانون الجديد والشروط التي نص عليها، يستطيع المُؤمَّن عليه ضم مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون، ومدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة، ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
وتم تحديد الحد الأدنى لسِن المُؤمَّن عليه لاستحقاق راتب التقاعد بـ(55) سنة ومدة اشتراك لا تقل عن (30) سنة، ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في تطوير المجتمع منح المرسوم بقانون الجديد المرأة العاملة امتيازات لرعاية أبنائها، حيث يمكنها التقدم بطلب استحقاق راتب التقاعد وتخفيض مدة الاشتراك والسِّن، وأتاح لها بالاستمرار في الاشتراك الاختياري في التقاعد عن فترة الإجازة لرعاية أبناءها وفق الضوابط والأحكام، كما أجاز المرسوم بقانون الجديد الاشتراك الاختياري للمُؤمَّن عليه الذي يرغب في الحصول على إجازة من دون راتب لاستكمال الدراسات العليا.
ويشمل راتب الاشتراك الشهري للعاملين في القطاع الحكومي، راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري، مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية وهي علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، بحيث لا يُجاوز راتب حساب اشتراكه (100.000) درهم، وبالنسبة للقطاع الخاص يكون الراتب هو الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك الشهري عن (3.000) درهم وألاّ يزيد على (70.000) درهم كحد أقصى.
وأجاز المرسوم بقانون للمُؤمَّن عليه، طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضم إلى مدة خدمته الفعلية بشرط أن يكون المُؤمَّن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية (25) سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة (15) سنة إذا كان قد بلغ سِن (60) سنة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على (5) سنوات للرجل والمرأة.
وساوى المرسوم بقانون الجديد بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أتاح للمُؤمَّن عليه الجمع بين المعاش والراتب من العمل بدون حدود إذا ما بلغت مدة الخدمة (30) سنة، كما نص المرسوم بقانون على أنه يُوقف صرف المعاش إذا التحق صاحب المعاش بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون بمقابل سواء كان راتباً شهرياً أو مقطوعاً أو مكافأة إذا كان هذا المقابل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه، ويُؤدى من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش، ويُعاد صرف المعاش عند انتهاء الخدمة وفق أحكام المرسوم بقانون الجديد.
وأجاز المرسوم بقانون للهيئة، وضع القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب العمل والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا المرسوم بقانون، ويصدر بذلك قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى وضع القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية.